Royaume du Maroc

Fédération Royale Marocaine de Chasse F.R.M.C

 

  المملكة المغربية

الجامعة  الملكية  المغربية  للقنص

 
  Page d'accueil
  Statut
  Le Bureau Fédéral

  Le Bureau Exécutif

  Les Bureaux Régionaux

  Liste des Associations

  Chasse touristique

  Textes législatifs

  Arrête annuel

  Réserves de Chasse

  Gardes Fédéraux

  Test en ligne Examen du permis de chasse

 

 

 

 

 F.R.M.C :

FÉDÉRATION  

ROYALE 

MAROCAINE  DE 

 CHASSE

2 Rue Al Khalil , Rabat     

  Maroc 

Tél   : 

+212 537 70 78 35 
Fax  : 

+212 537 20 18 59

 

 

 

 

النظام الداخلي  

الفهرس

الباب الثاني: الأنشطة

الفصل السادس: الجامعة

الفصل السابع: المكاتب الجهوية

الفصل الثامن:اللجنة الإدارية

الفصل التاسع: التعويض

الفصل العاشر: الطاقم التقني

 

الباب الأول: العضوية  

الفصل الأول: طلب الانخراط

الفصل الثاني: بطاقة العضوية

الفصل الثالث: التزامات العضو

الفصل الرابع: الانخراطات

الفصل الخامس: التأديب

الباب الثالث: أجهزة الجمعية  

 

الفرع الأول: الجمع العام

الفصل الحادي عشر: تكوين الجمع العام للجامعة

الفصل الثاني عشر: استدعاء الجمع العام للجامعة

الفصل الثالث عشر: النصاب القانوني

الفصل الرابع عشر: تكوين مكتب الجمع العام

الفصل الخامس عشر: التصويت

الفصل السادس عشر: الأغلبية

الفصل السابع عشر: تكوين الجمع العام الجهوي

الفصل الثامن عشر: استدعاء الجمع العام الجهوي

 

الفرع الثاني: المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية

الفصل التاسع عشر: اجتماع المكتب الجامعي

الفصل العشرون : النصاب

الفصل الواحد والعشرون: اجتماع المكتب الجهوي

الفصل الثاني والعشرون: النصاب

الفصل الثالث والعشرون: التصويت

 

الفرع الثالث: اللجنة الإدارية  

الفصل الرابع والعشرون: تكوين اللجنة الإدارية

الفصل الخامس  والعشرون: استدعاء اللجنة الإدارية

الفصل السادس والعشرون: النصاب

الفصل السابع والعشرون: التصويت

 النظام الداخلي  

مقدمة:  

يعتبر هذا النظام الداخلي مفسرا ومتمما لفصول القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر تعديلا أو تغييرا لمفهومها.  

الباب الأول: العضوية 

الفصل الأول: طلب الانخراط

 

كل جمعية القناصين تامة الأهلية، لها الحق في طلب الانخراط في الجامعة الملكية المغربية للقنص، بتقديم طلب تحت إشراف رئيس المكتب الجهوي، إلى رئيس الجامعة الذي يقرر قبوله أو إحالته على المكتب الجامعي لدراسة قبوله أو رفضه، وذلك بعد استشارة رئيس المكتب الجهوي. إن قرر الرفض يمكن أن يخضع للطعن ويقدم إلى اللجنة الإدارية التي تقرر فيه بصفة نهائية.    

الفصل الثاني: بطاقة العضوية

 

تسلم الجامعة لرئيس الجمعية عبر المكتب الجهوي الذي ينتمي إليه، بطاقات العضوية الموحدة بين الجامعة والمكتب الجهوي وجمعية القنص، تكون صالحة للمدة التي يحددها المكتب الجامعي.  

تخول بطاقات العضوية لرئيس الجمعية حق حضور الجموع العامة للمكاتب الجهوية والتدخل في المناقشات والتصويت وفق ما ينص عليه الفصل الخامس عشر من القانون الأساسي.  

كما تخول أيضا لرئيس المكتب الجهوي حق حضور الجموع العامة للجامعة والتدخل في المناقشات والتصويت وفق مقتضيات الفصل الثامن من القانون الأساسي.  

تدون كل سنة على مستوى كل جهة عدد المنخرطين بجمعيات القنص المتواجدة بها وبالتالي عدد المنخرطين بالجهة وتجمع لائحة جميع أعضاء جمعيات القنص في بنك المعطيات على مستوى الجامعة.    

الفصل الثالث: التزامات العضو

تلتزم كل جمعية قنص:  

-   بجمع واجب الانخراط تحت مسؤولية رئيس المكتب الجهوي، في الأجل المحدد من طرف المكتب الجامعي أو كلما طلب منها ذلك؛

-    باحترام القانونين الأساسي والداخلي للجامعة؛

-    بالمساهمة الفعالة في أنشطة الجامعة وفق الأهداف المسطرة في الفصل الثالث من القانون الأساسي وفي حضور الجموع العامة وكل الاجتماعات التي يقررها المكتب الجهوي؛

-   بالتعبير عن رأيها بكل حرية وذاك في إطار المبادئ التي ينظمها القانون الأساسي.    

الفصل الرابع: الانخراطات

تتكون موارد الجامعة على الخصوص من عائدات الانخراطات السنوية لجمعيات القناصين، عن طريق بطاقة انخراط الصيادين موحدة بين الجامعة والمكاتب الجهوية وجمعيات القناصين.  

تقوم الجامعة بطبع البطاقات الموحدة والطوابع قبل شهر يوليوز من كل      سنة، وتوزيعها على رؤساء المكاتب الجهوية الذين يقومون تحت مسؤوليتهم، بتوزيعها على رؤساء جمعيات القنص أو القناصين عند الاقتضاء، المنتمين لجهتهم وجمع الانخراطات السنوية.  

يدفع رؤساء المكاتب الجهوية جميع مداخيل الانخراطات السنوية إلى الجامعة، حسب الجدولة التالية:  

-         % 50  على الاقل، قبل 31 أكتوبر من السنة الجارية؛

 

-        % 35  على الاقل قبل 31 دجنبر من السنة الجارية؛

 

-        % 15  قبل 30 يونيو من السنة الموالية.  

وفي حالة عدم جمع الانخراطات، يجب على رئيس كل مكتب جهوي إشعار الجامعة بذلك قبل فاتح أكتوبر من السنة الجارية وإرجاع الطوابع إليها.  

في أجل شهر، انطلاقا من التواريخ دفع الانخراطات الى الجامعة، يدفع المكتب الجامعي % 25  من مداخيل الانخراطات إلى المكاتب الجهوية، حسب عدد القناصين في الجهة الحاملين للبطاقة الموحدة لتوزيعها وفق مقتضيات الفصل الثامن عشر من القانون الأساسي في ظرف شهر على الاكثر.   

يحدد المكتب الجامعي كل سنة قيمة الانخراطات وقيمة البطاقة الموحدة، وتعطى الصلاحية لجمعيات القنص لإضافة نسبة مائوية لاتتعدى %30 من قيمة الانخراطات، حسب الخدمات التي تقدمها للقناصين، وخاصة في تسهيل تجديد وتمديد الوثائق المتعلقة بالقنص لدى السلطات المحلية.    

الفصل الخامس: التأديب

كل جمعية قنص أخلت بالتزاماتها اتجاه الجامعة تعرض للعقوبات التأديبية التالية:  

-          الإنذار  

-          تعليق العضوية لمدة محددة  

-          الطرد  

تستدعى الجمعية في شخص رئيسها أمام اللجنة الإدارية المنصوص عليها في الفصل الثامن عشر من القانون الأساسي وذلك بكتاب مضمون مع إشعار بالتوصل خمسة عشر يوما كاملة على الأقل قبل تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية.  

يتضمن هذا الإشعار عرضا موجزا للوقائع المتابع من أجلها العضو.  

يستمع للعضو المتابع تأديبيا إما من طرف لوجينة تنتدبها اللجنة الادارية، إما مباشرة، كما يمكن للعضو تقديم رده في شكل مذكرة كتابية.  

بعد ذلك يقدم رئيس الجامعة أو نائبه تقريرا نهائيا للجنة الإدارية.  

تبث اللجنة الإدارية بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا ترجيحيا.  

الباب الثاني: الأنشطة 

الفصل السادس: الجامعة

يقوم المكتب الجامعي بتحديد برنامج العمل المزمع القيام به كل سنة وفق الأهداف المسطرة في الفصل الثالث من القانون الأساسي، للمصادقة عليه من طرف الجمع العام، والمجلس الأعلى للقنص، بعد الموافقة عليه وعلى الميزانية المرصودة إليه، من طرف اللجنة الإدارية. ويقوم المكتب الجامعي بتطبيق برنامج العمل.  

 

الفصل السابع: المكاتب الجهوية

 

تقوم المكاتب الجهوية بالقيام بأنشطتها بعد الموافقة عليها من طرف جموعها العامة وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج العمل المسطر من طرف الجامعة، وترفع تقارير أنشطتها إلى المكتب الجامعي شهرين قبل الجمع العام للجامعة.

الفصل الثامن:اللجنة الإدارية 

توافق اللجنة الإدارية على برنامج العمل المقرر إنجازه من طرف المكتب الجامعي وتقوم بمراقبة تسييره.  

وفي هذا الإطار، تجتمع اللجنة الإدارية قبل الجمع العام للجامعة قصد الموافقة على التقرير المالي للسنة الجارية وبرنامج العمل المقترح من لدن المكتب الجامعي والميزانية المرصودة إليه.  

كما تجتمع أيضا خلال السنة الجارية للإطلاع على سير برنامج العمل حيث تستمع إلى تقرير رئيس الجامعة في هذا الإطار.  

الفصل التاسع: التعويض

 

للقيام بأنشطة الجامعة لا يتقاضى أعضاء المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية أي أجر عن المهام الموكلة إليهم في هذا الإطار، غير أن بإمكانهم الحصول على تعويضات ناتجة عن مهمات خاصة أو تنقلات يقومون بها.  

يحدد رئيس الجامعة بقرار التعويضات المترتبة عن المهمات الخاصة أو التنقلات التي يقوم بها أعضاء المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية، وتؤدى هذه التعويضات من موارد الجامعة فيما يتعلق بالتنقلات التي يقوم بها الأعضاء في إطار اجتماعات المكتب الجامعي أو مهمات خاصة لصالحه، ومن موارد المكتب الجهوي فيما يخص الأنشطة والتنقلات المتعلقة به.  

الفصل العاشر: الطاقم التقني 

يعين الرئيس أعضاء الطاقم التقني الذي يساعده كليا أو جزئيا في التدبير الإداري أو القيام بمهام تقنية، بعد المصادقة من طرف المكتب الجامعي. ويتكون أعضاء الطاقم من موظفين موضوعين رهن إشارة الجامعة من طرف وزاراتهم، أو من مستخدمين يتم توظيفهم من طرف الجامعة. كما يحدد بقرار التعويضات أو الأجر عند الاقتضاء، التي يتقاضاها أعضاء الطاقم.

يمكن لرؤساء المكاتب الجهوية تعيين مساعدين لهم في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.     

الباب الثالث: أجهزة الجمعية 

الفرع الأول: الجمع العام 

الفصل الحادي عشر: تكوين الجمع العام للجامعة  

يتكون الجمع العام للجامعة من أعضاء المكتب الجامعي وممثلي المكاتب الجهوية ورؤساء جمعيات القنص غير الأعضاء المنتمين للمكاتب الجهوية وفق مقتضيات الفصل الثامن.  

يستدعى الجمع العام للجامعة من طرف رئيس المكتب الجامعي مرة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.     

 

الفصل الثاني عشر: استدعاء الجمع العام للجامعة 

يتولى رئيس الجامعة تبليغ قرار المكتب الجامعي المتعلق بالدعوة لعقد الجمع العام وفق مقتضيات الفصل الواحد والعشرون من القانون الأساسي.  

الفصل الثالث عشر: النصاب القانوني 

ينعقد الجمع العام بحضور ثلث الأعضاء على الأقل، لكن إذا تضمن جدول الأعمال تغيير القانون الأساسي أو التقرير في مصير الجامعة واستمرارها، فإنه يتعين حضور أغلبية ثلثي أعضاء الجامعة المسجلين أثناء سنة عقد الاجتماع.  

إذا لم يتوفر هذا النصاب بالجمع الأول فإن المكتب الجامعي يعلن أثناء هذا الجمع عن تاريخ ومكان عقد اجتماع ثاني.  

يعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الأشخاص الحاضرين، إلا في حالة الجمع العام الاستثنائي فإنه يتعين حضور أغلبية نصف الأعضاء على الأقل.  

الفصل الرابع عشر: تكوين مكتب الجمع العام 

يتولى رئاسة الجمع العام رئيس الجامعة أو نائبه ويتولى الكاتب العام ضبط وتوزيع وثائق الجمع العام.  

بعد تقديم العرضين الأدبي والمالي وتقديم استقالة المكتب الجامعي يعين الجمع العام رئيسا وكاتبا يتوليان تسيير عمليات انتخاب المكتب الجامعي.    

الفصل الخامس عشر: التصويت 

كل عضو له الحق في التعبير عن صوته على مستوى الجهة وعلى مستوى الجامعة، على التوالي، وفق مقتضيات الفصلين الثامن والخامس عشر من القانون الأساسي للجامعة.  

يكون التصويت بالاقتراع السري إذا تعذر حصول التراضي أو العلاني أو بأي شكل من أشكال التصويت التي يراها الجمع العام مفيدة.  

يجوز التصويت بالوكالة  ولا يمكن لكل عضو يصوت بالوكالة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.  

يجب أن تكون الوكالة موقعة من طرف العضو ومصادقا على توقيعه من طرف رئيس المكتب الجهوي الذي ينتمي إليه.

لا تصلح الوكالة إلا للتصويت في جمع عام واحد مهما كانت ألفاظ هذه الوكالة.  

تسحب الوكالة من العضو حين عملية التصويت وتضم لوثائق الجمع العام.    

الفصل السادس عشر: الأغلبية 

تتخذ قرارات الجمع العام بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين بمن فيهم الأشخاص الموكلين عنهم أعضاء آخرين.  

في حالة تساوي الأصوات المعبر عنها فإن صوت الرئيس يعتبر صوتا ترجيحيا.  

يقرر مكتب الجمع العام في حالات بطلان الأصوات المعبر عنها ولا يخضع قرار هذا المكتب لأي طعن.  

الفصل السابع عشر: تكوين الجمع العام الجهوي 

يتكون الجمع العام الجهوي من مجموع جمعيات القنص الأعضاء في الجامعة على صعيد الجهة.  

يستدعى الجمع العام الجهوي  من طرف رئيس المكتب الجامعي مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  

يتولى رئاسة المكتب الجهوي عضو من المكتب الجامعي يعينه رئيس الجامعة.  

 

الفصل الثامن عشر: استدعاء الجمع العام الجهوي 

يتولى رئيس الجامعة أو نائبه تبليغ قرار المكتب الجامعي المتعلق بالدعوة لعقد الجمع العام وذلك بتعليق القرار بمقر المكاتب الجهوية وباستدعاء رؤساء جمعيات القنص بواسطة رسائل توجه إليهم خمسة عشر يوما قبل تاريخ الجمع.  

الفرع الثاني: المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية

يتكون المكتب الجامعي من الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل الثامن من القانون الأساسي، ويتكون المكتب الجهوي من الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل الخامس عشر من القانون الأساسي.  

 

الفصل التاسع عشر: اجتماع المكتب الجامعي 

يجتمع المكتب الجامعي مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الظروف لذلك بدعوة من رئيسه أو نائب رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، وذلك بتوجيه كتاب عادي إلى أعضاء المكتب الجامعي يتضمن جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماع، وتدون محاضر اجتماعاته من طرف الكاتب العام أو نائبه.  

الفصل العشرون : النصاب 

لتكون مداولات المكتب الجامعي قانونية يجب أن يتوفر حضور نصف أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه على الأقل، وإذا لم يكتمل هذا النصاب يتم استدعاء جمع ثاني وتكون مداولاته قانونية بحضور ثلث الأعضاء النشيطين طبقا لما ينص عليه الفصل السابع من القانون الأساسي.    

 

الفصل الواحد والعشرون: اجتماع المكتب الجهوي 

يجتمع المكتب الجهوي مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، وذلك بتوجيه كتاب عادي إلى أعضاء المكتب الجهوي يتضمن جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماع، وتدون محاضر اجتماعاته من طرف الكاتب العام أو نائبه.    

الفصل الثاني والعشرون: النصاب 

لتكون مداولات المكتب الجهوي قانونية يجب أن يتوفر حضور نصف أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه على الأقل. ويحضر جميع اجتماعات المكتب الجهوي عند الاقتضاء، رؤساء جمعيات القنص الأعضاء في الجهة الذين تم انتخابهم في المكتب الجامعي وفق مقتضيات الفصل الثامن من القانون الاساسي.  

إذا لم يكتمل النصاب يقرر الحاضرون تاريخ ومكان الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

 

الفصل الثالث والعشرون: التصويت 

يتخذ المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية  قراراتهم بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا ترجيحيا.  

   

الفرع الثالث: اللجنة الإدارية 

الفصل الرابع والعشرون: تكوين اللجنة الإدارية

 

تتكون اللجنة الإدارية من الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل الثامن عشر من القانون الأساسي.  

 

الفصل الخامس  والعشرون: استدعاء اللجنة الإدارية 

تجتمع اللجنة الإدارية مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيس المكتب الجامعي أو نائبه أو بطلب من نصف أعضاء المكتب الجامعي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.  

يوجه رئيس المكتب الجامعي أو نائبه الاستدعاء إلى أعضاء اللجنة بكتاب يتضمن تاريخ ومكان الاجتماع وجدول أعماله.  

 

الفصل السادس والعشرون: النصاب

 

لا تكون مداولات اللجنة الإدارية قانونية إلا إذا توفر حضور نصف أعضائها على الأقل.  

في حالة عدم توفر هذا النصاب يقرر الحاضرون تاريخ ومكان الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تكون مداولتها قانونية مهما كان عدد الأشخاص الحاضرين.  

 

الفصل السابع والعشرون: التصويت 

تتخذ اللجنة الإدارية قراراتها بأغلبية نسبية للأشخاص الحاضرين.

 

تحميل

 

© FRMC 2006. Tous droits réservés.

 
.
الصفحة الأولى

القانون الأساسي

 النظام الداخلي

المكتب الجامعي

المكتب التنفيدي

المكاتب الجهوية

لا ئحة جمعيات القنص

القنص السياحي

الحراس الجامعيين

 القرار السنوي

 نشرة الإتصال
 امتحان رخصة القنص
 

 

 

ج . م . م . ق  

 الجامعة الملكية

 المغربية للقنص

 شارع الخليل 2

 الرباط - المغرب

الهاتف  

+212 537 70 78 35     

الفاكس  

+212 537 20 18 59