|
|
النظام الداخلي
مقدمة: يعتبر هذا النظام الداخلي مفسرا ومتمما لفصول القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للقنص الجاري به العمل، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعتبر تعديلا أو تغييرا لمفهومها. الباب الأول: العضوية الفصل 1 طلب الانخراط: كل جمعية القناصين تامة الأهلية، لها الحق في طلب الانخراط في الجامعة الملكية المغربية للقنص، بتقديم ملف الانخراط الذي يتكون من الوثائق التالية:
يرسل ملف الانخراط إلى رئيس المكتب الجهوي للقنص الذي ينبغي عليه دراسته وإبداء رأيه فيه في أجل لا يتعدى شهرا، وإحالته في جميع الحالات على رئيس الجامعة الذي يقرر قبوله أو عند الرفض، يقدمه للمكتب الجامعي لدراسة قبوله أو رفضه مع تقديم كل البيانات المتعلقة به. وإذا سجل في حق أحد أعضاء المكتب المسير لأجهزة الجامعة أو بكل جمعية سواء منها الرئيس أو نائبه أو الكاتب العام أو أمين المال خلال خمس السنوات الأخيرة، مخالفة لعدم احترامه للقوانين المنظمة للقنص بما فيها القانون الأساسي للجامعة وقوانين الجمعيات، يتم تغييره وفق مقتضيات القانون الأساسي. وفي حالة ارتكاب المخالفة خلال مدة الانتداب، فعلى المكتب المعني أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتغيير العضو المرتكب للمخالفة داخل آجل أقصاه أربعة أشهر، ابتداء من تاريخ إشعاره بذلك من طرف الجامعة. وفي حالة عدم الامتثال، تقوم الجامعة باستدعاء احد أعضاء المكتب المنصوص عليهم سابقا لتمثيلها إلى حين تنفيذ هذا الإجراء. ويتم التشطيب على كل جمعية لا تحترم مقتضيات قانونها الأساسي وخاصة احترام تنظيم الجموع العامة وتجديد أعضاء مكتبها في وقتها.
الفصل 2: بطاقة العضوية تسلم الجامعة لرئيس الجمعية عبر المكتب الجهوي للقنص الذي ينتمي إليه، بطاقات العضوية الموحدة بين الجامعة والمكتب الجهوي للقنص وجمعية القنص، تكون صالحة للمدة التي يحددها المكتب الجامعي. ويقوم رئيس الجمعية بتوزيع بطاقات العضوية على المنخرطين. تخول بطاقات العضوية لرئيس الجمعية حق حضور الجموع العامة للمكاتب الجهوية للقنص والترشح لشغل إحدى المناصب داخل المكتب الجهوي والمشاركة في المناقشة والتصويت وفق ما ينص عليه الفصل الثالث عشر من القانون الأساسي. كما تخول أيضا لرئيس المكتب الجهوي للقنص ونائبه وأمين المال والكاتب العام حق حضور الجموع العامة للجامعة والتدخل في المناقشات والتصويت وفق مقتضيات الفصل الثامن عشر من القانون الأساسي. تدون كل سنة على مستوى كل جهة المعطيات المتعلقة بالمنخرطين بجمعيات القنص المتواجدة بها (عدد المنخرطين، رقم بطاقة التعريف الوطنية، رقم رخصتي حمل السلاح والقنص ...) ترسل إلى الجامعة لتنظم إلى لائحة جميع أعضاء جمعيات القنص في بنك المعطيات على مستوى الجامعة.
الفصل 3: التزامات العضو: تلتزم كل جمعية قنص - بجمع واجب الانخراط تحت مسؤولية رئيس المكتب الجهوي للقنص، في الأجل المحدد من طرف المكتب الجامعي أو كلما طلب منها ذلك؛ - باحترام القوانين المنظمة للقنص بما في ذلك القانونين الأساسي والداخلي للجامعة؛ - بالمساهمة الفعالة في أنشطة الجامعة وفق الأهداف المسطرة في الفصل الثالث من القانون الأساسي وفي حضور الجموع العامة وكل الاجتماعات التي يقررها المكتب الجهوي للقنص؛ - بالتعبير عن رأيها بكل حرية وذاك في إطار المبادئ التي ينظمها القانون الأساسي. - بتقديم لائحة المنخرطين وكل المعطيات المتعلقة بهم سنويا إلى المكتب الجهوي للقنص. - باحترام مقتضيات قانونها الأساسي وخاصة ما يتعلق بمواعيد الجموع العامة وتجديد أعضاء مكتبها في التاريخ المحدد. - تأطير المنخرطين.
الفصل 4: الموارد تتكون موارد الجامعة على الخصوص من عائدات الانخراطات السنوية لجمعيات القناصين، عن طريق بطاقة انخراط القناصين موحدة بين الجامعة والمكاتب الجهوية وجمعيات القنص. تقوم الجامعة بطبع البطاقات الموحدة والطوابع قبل شهر يوليوز من كل سنة، وتوزيعها على رؤساء المكاتب الجهوية الذين يقومون تحت مسؤوليتهم، بتوزيعها على رؤساء جمعيات القنص أو القناصين عند الاقتضاء، المنتمين لجهتهم وجمع الانخراطات السنوية. يدفع رؤساء المكاتب الجهوية للقنص جميع مداخيل الانخراطات السنوية إلى الجامعة، حسب الجدولة التالية:
وفي حالة عدم بيع جميع الطوابع، يجب على رئيس كل مكتب جهوي للقنص إشعار الجامعة بذلك قبل فاتح أكتوبر من السنة الموالية وإرجاع الطوابع المتبقية إليها. في أجل شهر على الأكثر، انطلاقا من التواريخ دفع الانخراطات إلى الجامعة، يسترجع المكتب التنفيذي 30 في المائة من مداخيل الانخراطات إلى المكاتب الجهوية للقنص، لتوزيعها وفق مقتضيات الفصل السابع عشر من القانون الأساسي. تحدد قيمة الانخراطات في 100 درهم وفق ما ينص عليه المرسوم رقم 2-03 543 بتاريخ 16 أكتوبر 2003.
الفصل 5: التأديب كل رئيس جمعية قنص أو عضو بأجهزة الجامعة أخل بالتزاماته اتجاه الجامعة يعرض للعقوبات التأديبية التالية:
تستدعى الجمعية في شخص رئيسها أمام المكتب الجامعي المنصوص عليه في الفصل العاشر من القانون الأساسي وذلك بكتاب مضمون مع إشعار بالتوصل خمسة عشر يوما كاملة على الأقل قبل تاريخ اجتماع المكتب الجامعي. يتضمن هذا الإشعار عرضا موجزا للوقائع المتابع من أجلها العضو. يستمع للعضو المتابع تأديبيا إما من طرف لوجينة ينتدبها المكتب الجامعي، إما مباشرة، كما يمكن للعضو تقديم رده في شكل مذكرة كتابية. بعد ذلك يقدم رئيس الجامعة تقريرا نهائيا للمكتب الجامعي. يبث المكتب الجامعي بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا ترجيحيا. ولا يتم هذا التجريد إلا بمصادقة الجمع العام.
الباب الثاني: الأنشطة الفصل 6: الجامعة يقوم المكتب الجامعي بتحديد برنامج العمل المزمع القيام به كل سنة وفق الأهداف المسطرة في الفصل الثالث من القانون الأساسي، للمصادقة عليه من طرف الجمع العام، بعد الموافقة عليه وعلى الميزانية المرصودة إليه، من طرف المكتب الجامعي. ويقوم المكتب التنفيذي بتطبيق برنامج العمل.
الفصل 7: المكاتب الجهوية للقنص تتولى المكاتب الجهوية للقنص القيام بأنشطتها بعد الموافقة عليها من طرف جموعها العامة وخاصة تلك المتعلقة ببرنامج العمل المسطر من طرف الجامعة، وترفع تقارير أنشطتها إلى المكتب التنفيذي شهرين قبل الجمع العام للجامعة.
الفصل 8:المكتب الجامعي يوافق المكتب الجامعي على برنامج العمل المقرر إنجازه من طرف المكتب التنفيذي ويقوم بمراقبة تسييره. وفي هذا الإطار، يجتمع المكتب الجامعي قبل الجمع العام للجامعة قصد دراسة التقريرين الأدبي والمالي للسنة الجارية وبرنامج العمل المقترح من لدن المكتب التنفيذي والميزانية المرصودة إليه والموافقة عليهم. كما يجتمع أيضا خلال السنة الجارية للإطلاع على سير برنامج العمل حيث يستمع إلى تقرير رئيس الجامعة في هذا الإطار. ويخول للمكتب الجامعي حصر لوائح الجمعيات المنخرطة خمسة أشهر قبل تاريخ انعقاد الجموع العامة عند انتهاء مدة انتداب المكاتب الجهوية.
الفصل 9: التعويض للقيام بأنشطة الجامعة لا يتقاضى أعضاء المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية للقنص أي أجر عن المهام الموكلة إليهم في هذا الإطار، غير أن بإمكانهم الحصول على تعويضات ناتجة عن مهمات خاصة أو تنقلات يقومون بها. يحدد رئيس الجامعة بقرار التعويضات المترتبة عن المهمات الخاصة أو التنقلات التي يقوم بها أعضاء المكتب الجامعي والمكاتب الجهوية للقنص، وتؤدى هذه التعويضات من موارد الجامعة فيما يتعلق بالتنقلات التي يقوم بها الأعضاء في إطار اجتماعات المكتب الجامعي أو مهمات خاصة لصالحه، ومن موارد المكتب الجهوي فيما يخص الأنشطة والتنقلات المتعلقة به.
الفصل 10: الطاقم التقني يعين الرئيس أعضاء الطاقم التقني الذي يساعده كليا أو جزئيا في التدبير الإداري أو القيام بمهام تقنية، بعد المصادقة من طرف المكتب الجامعي. ويتكون أعضاء الطاقم من موظفين موضوعين رهن إشارة الجامعة من طرف وزاراتهم، أو من مستخدمين يتم توظيفهم من طرف الجامعة. كما يحدد بقرار التعويضات أو الأجر عند الاقتضاء، التي يتقاضاها أعضاء الطاقم. يمكن لرؤساء المكاتب الجهوية للقنص تعيين مساعدين لهم في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
الباب الثالث: أجهزة الجمعية
الفرع الأول: الجمع العام الفصل 11: تكوين الجمع العام للجامعة يتكون الجمع العام للجامعة من أعضاء المكتب الجامعي وممثلي المكاتب الجهوية للقنص المنصوص عليهم في الفصل 18 من القانون الأساسي للجامعة. يستدعى الجمع العام للجامعة من طرف رئيس المكتب الجامعي مرة كل سنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويمكن توجيه الدعوة كذلك إلى ممثلي إدارة المياه والغابات.
الفصل 12: استدعاء الجمع العام للجامعة. يتولى رئيس الجامعة تبليغ قرار المكتب الجامعي المتعلق بالدعوة لعقد الجمع العام وفق مقتضيات الفصل العشرون من القانون الأساسي.
الفصل 13: النصاب القانوني ينعقد الجمع العام للجامعة بحضور أغلبية الأعضاء، لكن إذا تضمن جدول الأعمال تغيير القانون الأساسي أو التقرير في مصير الجامعة واستمرارها، فإنه يتعين حضور على الأقل ثلثي أعضاء الجامعة المسجلين أثناء سنة عقد الاجتماع. إذا لم يتوفر هذا النصاب بالجمع الأول، فإن المكتب الجامعي يعلن أثناء هذا الجمع عن عقد اجتماع ثاني يعقد خمسة عشر يوما بعد انقضاء هذا الأجل. يعقد الاجتماع الثاني مهما كان عدد الأشخاص الحاضرون، إلا في حالة الجمع العام الاستثنائي فإنه يتعين حضور أغلبية الأعضاء.
الفصل 14: تكوين مكتب الجمع العام يتولى رئاسة الجمع العام رئيس الجامعة أو الرئيس المنتدب، ويتولى الكاتب العام ضبط وتوزيع وثائق الجمع العام. بعد تقديم العرضين الأدبي والمالي وتقديم استقالة المكتب التنفيذي يتولى رئيس الجامعة تسيير عمليات انتخاب المكتب التنفيذي.
الفصل 15: التصويت كل عضو له الحق في التعبير عن صوته على مستوى الجهة وعلى مستوى الجامعة، على التوالي، وفق مقتضيات الفصلين الثالث عشر والثامن عشر من القانون الأساسي للجامعة. يكون التصويت بالاقتراع السري إذا تعذر حصول التراضي أو العلاني أو بأي شكل من أشكال التصويت التي يراها الجمع العام مفيدة. يجوز التصويت بالوكالة ولا يمكن لكل عضو، يصوت بالوكالة، أن ينوب عن أكثر من عضو واحد. يجب أن تكون الوكالة موقعة من طرف العضو ومصادقا على توقيعه من طرف رئيس المكتب الجهوي الذي ينتمي إليه. لا تصلح الوكالة إلا للتصويت في جمع عام واحد مهما كانت ألفاظ هذه الوكالة. وتسحب من العضو حين عملية التصويت وتضم لوثائق الجمع العام.
الفصل 16: الأغلبية تتخذ قرارات الجمع العام بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين بمن فيهم الأشخاص الموكلين عنهم أعضاء آخرين. وفي حالة تساوي الأصوات المعبر عنها فإن صوت الرئيس يعتبر صوتا ترجيحيا. يقرر مكتب الجمع العام في حالات بطلان الأصوات المعبر عنها ولا يخضع قرار هذا المكتب لأي طعن.
الفصل 17: تكوين الجمع العام الجهوي يتكون الجمع العام الجهوي من مجموع جمعيات القنص الأعضاء في الجامعة على صعيد الجهة، والتي تم قبول انخراطهن قبل خمسة أشهر من تاريخ الانتخابات. يستدعى الجمع العام الجهوي من طرف رئيس الجامعة مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك. ويتولى رئاسة الجمع العام الجهوي عضو من المكتب الجامعي يعينه رئيس الجامعة.
الفصل 18: استدعاء الجمع العام الجهوي يتولى رئيس الجامعة تبليغ قرار المكتب التنفيذي المتعلق بالدعوة لعقد الجمع العام وذلك باستدعاء رؤساء جمعيات القنص بواسطة رسائل توجه إليهم خمسة عشر يوما قبل تاريخ الجمع.
الفرع الثاني: المكتب التنفيذي والمكاتب الجهوية للقنص يتكون المكتب التنفيذي من الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل السادس من القانون الأساسي، ويتكون المكتب الجهوي للقنص من الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل الثالث عشر من القانون الأساسي. الفصل 19: اجتماع المكتب التنفيذي يجتمع المكتب التنفيذي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
الفصل 20: اجتماع المكتب الجهوي للقنص يجتمع المكتب الجهوي للقنص مرة كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه، وذلك بتوجيه كتاب عادي إلى أعضاء المكتب الجهوي للقنص يتضمن جدول الأعمال وتاريخ ومكان الاجتماع، وتدون محاضر اجتماعاته من طرف الكاتب العام أو نائبه.
الفصل 21: النصاب لتكون مداولات المكتب الجهوي للقنص قانونية يجب أن يتوفر حضور نصف أعضائه من بينهم الرئيس أو نائبه على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب يقرر الحاضرون مكان اجتماع ثاني يعقد 15 يوما بعد الجمع العام الأول. وفي هذه الحالة، تكون مداولاته قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 22: التصويت تتخذ المكاتب الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس صوتا ترجيحيا.
الفرع الثالث: المكتب الجامعي. الفصل 23: تكوين المكتب الجامعي يتكون المكتب الجامعي من الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل العاشر من القانون الأساسي.
الفصل 24: استدعاء المكتب الجامعي يجتمع المكتب الجامعي وفق مقتضيات الفصل 10 من القانون الأساسي أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيس المكتب الجامعي أو الرئيس المنتدب أو بطلب من أغلبية أعضائه. يوجه الرئيس أو الرئيس المنتدب الاستدعاء إلى أعضاء المكتب الجامعي بكتاب يتضمن تاريخ ومكان الاجتماع وجدول أعماله.
الفصل 25: النصاب لا تكون مداولات المكتب الجامعي قانونية إلا إذا توفر حضور نصف أعضائه على الأقل. في حالة عدم توفر هذا النصاب يقرر الحاضرون تاريخ ومكان اجتماع ثاني يعقد 15 يوم بعد الجمع الأول. وفي هذه الحالة، تكون مداولته قانونية مهما كان عدد الأشخاص الحاضرين.
الفصل 26: التصويت يتخذ المكتب الجامعي قراراته بأغلبية نسبية للأشخاص الحاضرين.
حرر بالرباط، في 8 يناير 2011
|
|