|
|
لائحة أعضاء المكتب التنفيذي
الفصل السادس : تكوين المكتب
التنفيذي يتكون المكتب التنفيذي من خمسة أعضاء تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفصل 12، أربعة أعضاء ينتخبهم الجمع العام من بين رؤساء المكاتب الجهوية، والرئيس المنتدب يقترحه الرئيس من بين قناصين مؤهلين للقيام بالمهام المنصوص عليها في الفصل 8، ويصوت عليه الجمع العام، ويضم:
الفصل السابع : مدة انتداب أعضاء المكتب
التنفيذي ينتدب المكتب التنفيذي لمدة أربعة سنوات، ويجوز إعادة تعيين الأعضاء الذين انتهت مدة انتدابهم. ويجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وفي حالة شغور منصب بالمكتب التنفيذي وفق مقتضيات الفصل 14، يمكن للرئيس أن يكلف عضوا أخرا لملئ هذا المنصب، على أن تتم المصادقة عليه من طرف الجمع العام الموالي.
الفصل الثامن : صلاحيات المكتب التنفيذي يكون المكتب التنفيذي بمثابة إدارة الجامعة وتخول إليه في هذا الإطار صلاحيات التدبير والتسيير وفق توجهات المكتب الجامعي وتحت إشراف رئيس الجامعة، باستثناء تلك المصرح بها بوضوح في القانون الأساسي للجامعة. ويتكلف المكتب بالخصوص بما يلي : - التسيير المباشر للجامعة، وتنسيق أنشطة المكاتب الجهوية، وتنفيذ القرارات المتخذة من طرف المكتب الجامعي؛ - الدعوة إلى عقد التجمعات العامة والاستثنائية وتحديد مشروع جدول أعمالها؛ - تحرير التقارير الأدبية والمالية وتقارير الأنشطة الأخرى بغرض عرضها على الجمع العام؛ - تمثيل الجامعة في المجلس الأعلى للقنص، وفي كافة علاقاتها مع مكاتب الجمعيات الوطنية والدولية للقنص ومع الإدارات المعنية، ولاسيما إدارة المياه والغابات؛ يتكلف المكتب التنفيذي بتحصيل موارد الجامعة، ويحضر كل سنة وضعية عامة للأصول والخصوم ويعرضها على المكتب الجامعي قصد المصادقة عليها. يجب أن تتضمن هذه الوضعية جردا للأموال والقيم المملوكة للجامعة، بالإضافة إلى الديون التي في ذمتها إلى غاية 31 دجنبر من كل سنة. ويرفق مع هذه الوضعية العامة حساب استغلال يشمل الوضعية المالية في تاريخه ويبين الفوارق خلال تنفيذ بنود الميزانية العامة. وتقدم جميع الشروحات المفيدة بشأن الفوارق كل سنة للجمع العام، بالإضافة إلى اقتراحات تخصيص الفائض إن وجد. وفي حالة العجز، يقرر الجمع العام في شأن الوسائل التي سيتم اللجوء إليها لتغطيته، ولا يسمح بالقيام بأية نفقة برسم السنة الجديدة ما لم تتم تصفية هذا العجز.
|
|